السيد محمد الصدر
66
منهج الصالحين
وهي لا تحيض ، فهي تبقى في طهر مواقع فيه إلى ولادتها . وطلاقها باطل إلى أن ينتهي نفاسها ، وإذا طلق زوجته على أنها حائض فبانت طاهراً صح مع توفر القصد الجدِّي وإن عكس فسد . ( مسألة 260 ) يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . وهو مشروع للكون على الطهارة يؤتى به بقصد القربة المطلقة . وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الترتيب والارتماس والإجزاء عن الوضوء . ( مسألة 261 ) يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين . ولا يجب عليها قضاء الصلوات اليومية وصلاة الآيات ما لم يحترق القرص كله على الأحوط . ولا المنذورة في وقت معين . ولا تسقط عنها صلاة الطواف إن فاجأها الحيض بعده . ( مسألة 262 ) يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى . والأَولى لها اختيار التسبيحات الأربع . ( مسألة 263 ) يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه . المقصد الثالث : في الاستحاضة دم الاستحاضة - في الغالب - أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة عكس دم الحيض . وربما كان بصفاته . ولا حد لكثيره ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده . ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد اليأس . وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة ، إذا عرفت أن فيه اقتضاء الخروج وإلا لم يكن خروجه بالقطنة ناقضاً . وهو يخرج من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض . وفي غيره إشكال لا